وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدما نكح بإذنه ثم طلق العبد المنكوحة بعد أداء المهر وقبل الدخول إلى من يعود النصف وفيه أوجه أصحها إلى المشتري سواء أداه البائع من مال نفسه أو من كسب العبد قبل البيع أو بعده لأن الملك في النصف إنما حصل بالطلاق والطلاق في ملك المشتري فأشبه سائر الأكساب والثاني يعود إلى البائع بكل حال والثالث إن أداه البائع من عنده أو أدى من كسب العبد قبل البيع عاد إلى البائع وإن أدى من كسبه بعد البيع عاد إلى المشتري ولو فسخ أحدهما النكاح بعيب أو ارتدت أو عتقت وفسخت جرت الأوجه في أن كل الصداق إلى من يعود ولو أعتق العبد ثم طلق قبل الدخول أو حدث شىء من الأسباب المذكورة فحيث نقول بالعود إلى البائع يعود هنا إلى المعتق وحيث جعلناه للمشتري يكون هنا للعتيق فإن قلنا بالأصح وهو العود إلى المشتري ففي المسألة التي كنا فيها تبقى رقبة العبد كلها لمالك الأمة وإن قلنا بالعود إلى البائع فكذا هنا يعود النصف إلى السيد المصدق في صورة الطلاق ولو ارتدت أو فسخت بعيب عاد الكل إليه ولو أعتق مالك الأمة العبد ثم طلقها قبل الدخول أو فسخت أو ارتدت فعلى المعتق نصف قيمة العبد في صورة الطلاق وجميعها في الفسخ و الردة ويكون ذلك للزوج العتيق على الأصح ولسيده الأول على الوجه الآخر ولو قبل نكاح أمة لعبده الرضيع على قولنا يجوز إجبار العبد الصغير على النكاح وجعله صداقها فأرضعت الأمة زوجها وانفسخ النكاح فالعبد يبقى لمالك الأمة على الأصح وعلى الوجه الآخر يعود إلى سيده الأول ولو ارتضع الصغير بنفسه فهو كالطلاق قبل