وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدخول ولو باع مالك الأمة العبد ثم طلق العبد قبل الدخول أو حصلت ردة أو فسخت فعلى الوجه المقابل للأصح يجب عليه لسيد العبد الأول نصف قيمة العبد في صورة الطلاق وجميع قيمته في سائر الصور وأما على الوجه الأصح فقد أطلق في التهذيب أنه لا شىء عليه وقال الشيخ أبو علي يرجع مشتري العبد عليه بنصف القيمة أو بجميعها لأن الصداق على هذا الوجه يكون أبدا لمن له العبد يوم الطلاق أو الفسخ وهذا هو الصواب وليتأول ما في التهذيب على أنه لا شىء عليه للسيد الأول ولو باع الأمة ثم طلق أو فسخت فعلى الأصح يبقى العبد له ولا شىء عليه وعلى الآخر يعود نصفه أو كله إلى السيد الأول مثال القسم الثاني كانت أم ابنه الصغير في ملكه بأن استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها هي وولدها فيعتق عليه الولد دونها فلو قبل لإبنه نكاح إمرأة وأصدقها أمة لم يصح الصداق لأن ما يجعله صداقا يدخل في ملك الإبن أولا ثم ينتقل إلى المرأة ولو دخلت في ملكه لعتقت عليه وامتنع انتقالها إلى الزوجة فيصح النكاح ويفسد الصداق ويجيء الخلاف في أن الواجب مهر المثل أم قيمتها هذا ما ذكره الأصحاب وقد ذكرنا خلافا فيما إذا أصدق الأب من ماله عن الصغير ثم بلغ وطلق قبل الدخول لأن النصف يرجع إلى الأب أو إلى الإبن فمن قال إلى الأب فقد ينازع في قولهم لا يدخل في ملكها حتى يدخل في ملك الإبن السبب الخامس تفريط الولي في قدر المهر فإذا قبل لإبنه الصغير أو