وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالأداء عنه محض إسقاط أما إذا أصدقها الأب من مال نفسه فيجوز ويكون تبرعا منه على الإبن قال البغوي سواء كان عينا أو دينا ثم لو بلغ الصبي وطلقها قبل الدخول عاد الخلاف فيمن يرجع إليه النصف فإن قلنا بالمذهب وهو العود إلى الإبن فإن كان أصدقها عينا وبقيت بحالها فرجع النصف إليه فهل للأب الرجوع فيه الخلاف المذكور فيما إذا زال ملك الإبن عن الموهوب ثم عاد وإن أصدقها دينا قال البغوي فلا رجوع فيما حصل كما لو اشترى لإبنه الصغير شيئا في الذمة ثم أداه من ماله ثم وجد الإبن بالمبيع عيبا فرده يسترد الثمن ولا يرجع الأب فيه بخلاف ما لو خرج المبيع مستحقا يعود الثمن إلى الأب لأنه بان أنه لم يصح الأداء ولو ارتدت المرأة قبل الدخول فالقول فيمن يعود إليه كل الصداق وفي رجوع الأب فيه إذا عاد إلى الإبن كالقول في النصف عند الطلاق إذا عرفت هذه المقدمة فمن مفسدات الصداق أن يلزم من إثباته رفعه وذلك إما أن يكون بتوسط تأثيره في رفع النكاح وإما بغير هذا التوسط مثال القسم الأول أذن لعبده أن ينكح حرة ويجعل رقبته صداقا لها ففعل لا يصح الصداق لأنه لو صح لملكت زوجها وانفسخ النكاح وارتفع الصداق ولا يصح أيضا النكاح لأنه قارنه ما يضاده وفي صحته احتمال لبعض الأئمة قلت هذا الإحتمال ذكره الإمام والغزالي قالا ولكن لا صائر إليه من الأصحاب وقد جزم به صاحب الشامل ذكره في آخر باب الشغار ولكن الذي عليه الجمهور الجزم ببطلان النكاح والله أعلم ولو أذن له في نكاح أمة ويجعل رقبته صداقها ففعل صح النكاح والصداق لأن المهر للسيد لا لها فلو طلقها قبل الدخول بني على ما إذا باع السيد عبده