وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفلانة فلانا بألف ففيه طريقان حكاهما المتولي أحدهما في صحة الصداق القولان والثاني القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين السبب الرابع أن يتضمن إثبات الصداق رفعه نقدم عليه أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون فإما أن يصدق من مال الإبن وإما من مال نفسه فإن أصدق من مال الإبن فالكلام في أنه هل يصير ضامنا للصداق إذا كان دينا وهل يرجع إذا غرم على ما سبق في الطرف السادس من باب بيان الأولياء فإن تطوع وأداه من مال نفسه ثم بلغ الإبن وطلقها قبل الدخول فهل يرجع النصف إلى الأب أم إلى الإبن فيه طريقان أحدهما وبه قال الداركي إنه على الوجهين فيما لو تبرع أجنبي على الزوج بأداء الصداق ثم طلق قبل الدخول هل يعود النصف إلى الزوج لأن الطلاق منه أم إلى الأجنبي المتبرع والطريق الثاني وهو المذهب وبه قطع الجمهور أنه يعود إلى الإبن وفرقوا بينه وبين الأجنبي بأن الأب يتمكن من تمليك الإبن فيكون موجبا قابلا قابضا مقبضا فإذا حصل الملك ثم صار للمرأة عاد إليه بالطلاق والأجنبي بخلافه فإن كان الإبن بالغا وأدى الأب عنه فكالأجنبي والأصح في صورة الأجنبي عود النصف إلى الأجنبي قاله الإمام فإذا قلنا يعود إلى الإبن الذي طلق فإن كان ما أخذه بالطلاق بدل ما أخذته فلا رجوع للأب وإن كان عين المأخوذ فقيل لا رجوع قطعا وقيل على الوجهين فيمن وهب لإبنه عينا فزال ملكه عنها ثم عاد والمذهب المنع فإن كان الإبن بالغا فقيل كالصغير وقيل بالمنع قطعا لأنه ليس للأب تمليكه