وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له بنات بنين أو إخوة أو أعمام أو معتقات ويتصور مع تعدد الولي بأن وكل أولياء نسوة رجلا فالنكاح صحيح وفي الصداق طريقان أحدهما القطع بفساده وأصحهما على قولين أظهرهما فساده ويجري الطريقان فيما لو خالع نسوة على عوض واحد هل يفسد العوض وأما البينونة فتحصل قطعا ونص الشافعي رضي الله عنه أنه لو اشترى عبيدا لملاك صفقة من المالكين أو وكيلهم بطل البيع ولو كانت عبيدا بعوض واحد صحت الكتابة واختلفوا في البيع والكتابة الذين قالوا في النكاح والخلع قولان على أربع طرق أحدها طرد القولين فيهما والثاني يفسد البيع وفي الكتابة قولان والثالث تصح الكتابة وفي البيع قولان والرابع تصح الكتابة ويفسد البيع وإن أفردت قلت في البيع طريقان أصحهما طرد القولين والثاني القطع بالفساد وبه قال الإصطخري وفي الكتابة طريقان أصحهما قولان والثاني القطع بالصحة وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى وزع المسمى على نسبة مهور أمثالهن على المذهب وفي وجه أو قول ضعيف يوزع المسمى على عدد رؤوسهن وإذا قلنا بفساد الصداق ففيم يجب لهن قولان كما لو أصدقها خمرا أظهرهما يجب لكل واحدة منهن مهر مثلها والثاني يوزع المسمى على مهور أمثالهن ولكل واحدة ما يقتضيه التوزيع ويكون الحاصل لهن على هذا القول كالمسمى إذا قلنا بصحته ولو زوج أمتيه بعبد على صداق واحد صح الصداق لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن ولو كان له أربع بنات ولآخر أربع بنين فزوجهن بهم صفقة بمهر واحد بأن قال زوجت بنتي فلانة ابنك فلانا