وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع جن الزوج في أثناء السنة ومضت السنة وهو مجنون فطلبت لم تجب إليها لأنه لا يصح إقراره فرع مضت السنة فأمهلته شهرا أو سنة أخرى فوجهان أحدهما وبه قال ابن القطان وغيره لها ذلك ولها أن تعود إلى الفسخ متى شاءت كما إذا أمهل بعد حلول الأجل لا يلزم الإمهال والصحيح بطلان حقها بهذا الإمهال لأنه على الفور فرع إذا فسخت بالعنة فلا مهر على المشهور لأنه فسخ قبل الدخول وفي قول يجب نصف المهر وفي قول كله حكاهما صاحب التقريب عن حكجية الإصطخري فصل قال الأصحاب إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم إلا في ثلاثة مواضع إحداها إذا ادعت عنته فقال أصبتها فالقول قوله بيمينه سواء كان ذلك قبل المدة أم بعدها وسواء كان خصيا أو مقطوع بعض الذكر إذا كان الباقي بحيث يمكن الجماع به أو ادعت عجزه وقيل في الخصي والمقطوع