وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالقول قولها بيمينها لأن ذلك يقوي جانبها والصحيح الأول ولو اختلفا في القدر الباقي هل يمكن الجماع به قال الأكثرون فالقول قولها وقال صاحب الشامل ينبغي أن يرى أهل الخبرة ليعرفوا قدره ويخبروا عن الحال كما لو ادعت أنه مجبوب فأنكر قال المتولي وهذا هو الأصح ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى أنها امتنعت فإن كان لأحدهما بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب القاضي المدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة اعتمد القاضي قول الثقات وجرى عليه كذا ذكره المتولي الثاني إذا طالبته في الإيلاء بالفيأة والطلاق فقال وطئتها فالقول قوله استدامة للنكاح ولو قالت في هذين الموضعين أنا بكر فوجهان أحدهما وهو ظاهر النص إن شهد أربع نسوة ببكارتها حكم بعدم الإصابة من غير تحليفها فلو قال بعد شهادتهن أصبتها ولم أبالغ فعادت البكارة وطلب يمينها سمعت دعواه وحلفت وإن لم يدع شيئا لم تحلف والثاني وبه قال أبو علي في الإفصاح وابن القطان وابن كج والإمام والغزالي وغيرهم تحلف الزوجة مع البينة على قيام البكارة لأن البكارة وإن كانت موجودة فاحتمال الزوال والعود قائم وإن لم يدع الزوج فلا بد من الإحتياط ثم إذا حلفت بعد دعواه أو دونها حلفت على أنه لم يصبها أو على أن بكارتها هي البكارة الأصلية ولها حق الفسخ بعد يمينها وإن نكلت حلف الزوج وبطل الخيار وإن نكل الزوج أيضا فوجهان أصحهما لها الفسخ ويكون نكوله كحلفها لأن