وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكاح جديد وتضرب المدة ثانيا ولو نكح إمرأة ابتداء وأعلمها أنه عنين فقال صاحب الشامل وغيره هو على القولين وذكر البغوي فيما إذا نكح إمرأة ابتداء وهي تعلم أنه حكم بعنته في حق إمرأة أخرى طريقين أحدهما على القولين والثاني القطع بالثبوت لأنه قد يعجز عن إمرأة دون أخرى ولو نكح إمرأة أو أصابها ثم أبانها ثم نكحها وعن عنها فلها الخيار قطعا لأنها نكحته غير عالمة بعنته فرع إذا ادعت إمرأة الصبي والمجنون العنة لم تسمع دعواها ولم تضرب مدة لأن المدة والفسخ يعتمدان إقرار الزوج أو يمينها بعد نكوله وقولهما ساقط ونقل المزني أنه إن لم يجامعها الصبي أجل ولم يثبته عامة الأصحاب قولا وقالوا غلط المزني وإنما قال الشافعي في الأم والقديم إن لم يجامعها الخصي أجل وهذا المذكور في الخصي تفريع على أنه لا خيار بالإخصاء أو رضيت به ووجدته مع الأخصاء عنينا وإلا فالخيار في الخصي لا تأجيل فيه كالجب وحكى الحناطي وجها أن المراهق الذي يتأتى منه الجماع تسمع دعوى التعنين عليه وتضرب له المدة وبه قال المزني وهو ضعيف