وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن اعتبرنا أقل الأمرين فإذا حصلت الغرة صرف منها العشر إلى السيد فإن فضل شىء فهو للورثة قال الإمام إذا كانت الغرة قدر العشر أو أقل وصرفناها إلى السيد كان الحاصل إيجاب المال على عاقلة الجاني للجاني وهو مستبعد فرع خيار الخلف هل هو على الفور فيه طريقان حكاهما ابن كج المذهب نعم كخيار العيب والثاني على أقوال خيار العتق قال البغوي وإذا أثبتنا الفسخ انفرد به من له الخيار ولا يفتقر إلى الحاكم كخيار عيب المبيع ولكن هذا مختلف فيه فليكن كخيار عيب النكاح السبب الثالث العتق فإذا عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها وإن عتقت تحت عبد فلها الخيار إن عتقت كلها فإن أعتق بعضها فلا خيار وقال المزني لها الخيار ولو دبرت أو كوتبت أو علق عتقها بصفة فلا خيار ولو عتقت تحت مكاتب أو مدبر أو من بعضه رقيق فلها الخيار ولو عتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له على الصحيح أو المشهور ولو عتقا معا فلا خيار ويثبت خيار العتق للصبية والمجنونة عند البلوغ والإفاقة ولا يقوم الولي مقامهما في الفسخ والإجازة ولو عتق الزوج قبل أن تفسخ العتيقة بطل خيارها على الأظهر المنصوص في المختصر فروع الفرع الأول طلقها رجعيا فعتقت في العدة فلها الفسخ ليقطع سلطنة الرجعة