وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمرين فعلى الأول لا يتوقف تغريمه على حصول الغرة له وعلى الثاني يتوقف وينظر إلى ما يحصل له من الغرة فإن كان يجوز ميراث الجنين فذاك وإلا فيغرم أقل الأمرين من حصته من الغرة والعشر ولا يتصور أن يرث مع الأب المغرور إلا الجدة أم الأم ولا تسقط بالأم لأنها رقيقة الثاني أن يكون الجاني هو المغرور فعلى عاقلته الغرة ويلزم المغرور عشر قيمة الأم إن قلنا في الحال الأول بالأصح أنه يستحق العشر وتسلم الغرة للورثة وإن قلنا بأقل الأمرين تعلق حق السيد بالغرة فيؤدي منها وما فضل يكون للورثة وعلى التقديرين لا يرث المغرور منها شيئا لأنه قاتل ولا يحجب من بعده من العصبات فإن كان المغرور عبدا تعلقت الغرة برقبته ثم إن اعتبرنا الغرة ولم نوجب زيادة عليها فإذا حصلت الغرة صرف إلى السيد منها عشر قيمة الأم فإن فضل شىء فهو للورثة وإن اعتبرنا التفويت سلمت الغرة للورثة وتعلق حق السيد بذمة المغرور الثالث أن يكون الجاني عبد المغرور فإن اعتبرنا التفويت فحق سيد الأمة على المغرور ولا تتعلق الغرة برقبته إن كان المغرور حائز ميراث الجنين لأنه لا يستحق على عبده شيئا وإن كان معه جدة الجنين تعلق نصيبها برقبته وإن اعتبرنا أقل الأمرين تعلقت الغرة برقبته ليؤدي منها حق السيد فإن فضل منها شىء فعلى ما ذكرنا الرابع أن يكون الجاني سيد الأمة فعلى عاقلته الغرة ثم إن اعتبرنا التفويت سلمت الغرة للورثة وغرم المغرور للسيد عشر قيمة الأم قال الإمام ويجوز أن يقال انفصاله بجناية السيد كانفصاله بلا جناية فلا يغرم المغرور شيئا