وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للسيد ويرجع بها على الوكيل وعليها إن غرت ويأخذ من كسبها فإن لم يكن كسب ففي ذمتها إلى أن تعتق وإن قلنا إن القيمة لها فإن كان الغرور منها لم يغرم القيمة لها كالمهر وإن كان من الوكيل غرم لها ورجع على الوكيل فرع إذا حكمنا ببطلان النكاح بخلف الشرط فالرجوع بمهر المثل إذا غرمه تفريعا على صحة النكاح فرع ما ذكرناه من وجوب قيمة الولد هو فيما إذا انفصل الجنين فلو انفصل ميتا نظر إن انفصل بغير جناية فلا شىء عليه ويجيء فيه وجه سبق نظيره في وطء الغاصب جاهلا بالتحريم وإن انفصل بجناية بأن ضرب بطنها فأجهضت فله أحوال أحدها أن يكون الجاني أجنبيا فيجب على عاقلته الغرة ويغرمه المغرور لأنه يغرم له فيغرمه وقيل لا يغرمه إذ لا قيمة للميت والصحيح الأول وضمانه عشر قيمة الأم لأن الجنين الرقيق يغرم بهذا القدر فإن كانت قيمة الغرة مثل عشر قيمة الأم أو أكثر فالمستحق للسيد عشر القيمة وإن كان العشر أكثر فوجهان أصحهما يستحق العشر وهو اختيار القاضي حسين والإمام وغيرهما ونسبه البغوي إلى العراقيين لأنه قدر ما فوته والثاني ليس له إلا قدر الغرة ويعبر عن هذا بأن الواجب أقل