وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشيخ أبو حامد والبغوي وغيرهما أن من سبق بالدعوى فالقول قوله وعليه ينزل النص في المسائل الثلاث لأن المدعي أولا مقبول فلا يرد بلجرد قول آخر وزاد البغوي فيما إذا سبق دعواه فقال إن ادعت بعد أن مضى بعد دعواه زمن فهو المصدق فإن اتصل كلامها بكلامه فهي المصدقة فرع نص الشافعي رضي الله عنه أن الزوج لو أقام شاهدين على جميعا أسلما حين طلعت الشمس يوم كذا أو حين غربت قبلت شهادتهما واستمر النكاح وإن شهدا أنهما أسلما مع طلوع الشمس أو مع غروبها لم يحكم بهذه الشهادة لأن حين طلوعها وغروبها يتناول حالة تمام الطلوع أو الغروب وهي حالة واحدة وقوله مع الطلوع يصدق من حين يأخذ في الطلوع فيجوز أن يكون إسلام أحدهما مقارنا لطلوع أول القرص وإسلام الآخر مقارنا بطلوع آخره فرع نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا فإن ترتب النكاحان فهي زوجة الأول فإن مات الأول ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون جواز التزويج بزوجين ففي جواز التقرير وجهان قلت ينبغي أن يكون أصحهما التقرير والله أعلم وإن وقع النكاحان معا لم تقر مع واحد منهما سواء اعتقدوا جوازه أم لا وفيما إذا اعتقدوه وجه أن المرأة تختار أحدهما كما لو أسلم على أختين وبالله التوفيق