وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباب الثامن في مثبتات الخيار في النكاح أسبابه المتفق عليها أربعة العيب والغرور والعتق والتعنين وقولنا المتفق عليها احتراز مما إذا زوج الأب أو الجد بكرا بغير كفء وصححنا النكاح فلها الخيار ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصححناه فله الخيار إذا بلغ ولو ظنها مسلمة فكانت كتابية فله الخيار على رأي والتعنين أحد العيوب إلا أنه يختص بأحكام كضرب المدة وغيره فبين الأصحاب في فصل العيوب أنه أحدها وأفردوه بالذكر لاختصاصه بأحكام السبب الأول العيب العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام أحدها يشترك فيه الرجال والنساء وهو ثلاثة البرص ولا يلتحق به البهق والثاني الجذام وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر نسأل الله الكريم العافية ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب ثم حكى الإمام عن شيخه أن أوائل البرص والجذام لا يثبت الخيار وإنما يثبت إذا استحكما وإن استحكام الجذام إنما يحصل بالتقطع وتردد الإمام في هذا وقال يجوز أن يكتفى باسوداد العضو وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة الثالث الجنون منقطعا كان أو مطبقا ولا يلحق به الإغماء بالمرض إلا أن يزول المرض ويبقى زوال العقل قال الإمام ولم يتعرضوا في الجنون لاستحكامه ولم يراجعوا أهل المعرفة أهو مرجو الزوال أم لا ولو قيل به لكان قريبا ومتى وجد أحد الزوجين بالآخر هذه العيوب فله فسخ النكاح قل ذلك العيب أم كثر ولو تنازعا في قرحة هل هي جذام أو في بياض هل هو برص