وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا القول قولها نظر إن قالت أسلمت قبلي حلفت على البت أنها ما أسلمت وقت إسلامه وإن قالت أسلمت قبلك حلفت على نفي العلم بإسلامه يوم إسلامها ولو اختلفا على العكس فقالت أسلمنا معا فقال بل متعاقبين فلا نكاح لاعترافه وهي تدعي نصف المهر وفي المصدق منهما القولان ولو قال لا ندري أسلمنا معا أو متعاقبين استمر النكاح فرع أسلمت بعد الدخول ثم أسلم هو وادعى أن إسلامه سبق انقضاء وادعت العكس فهذا يتصور على أوجه أحدها أن يتفقا على وقت انقضاء العدة كغرة رمضان فادعى إسلامه في شعبان وقالت بل في خامس رمضان فالقول قولها لأن الأصل بقاء كفره والثاني أن يتفقا على وقت إسلامه كغرة رمضان وقال انقضت عدتك في خامس رمضان وقالت بل في شعبان فالقول قوله بيمينه الثالث أن لا يتفقا على شىء واقتصر على أن إسلامي سبق واقتصرت على أن عدتي سبقت فالنص أن القول قوله ونص فيما إذا ارتد ثم أسلم وادعى أنه أسلم في العدة وادعت انقضاءها قبل إسلامه وفيما إذا قال راجعتك في العدة فقالت بل بعدها أن القول قولها وللأصحاب طرق أحدها طرد قولين في المسائل الثلاث هل القول قوله أم قولها والثاني أن النصين على حالين فإن اتفقا على وقت إسلامه أو رجعته واختلفا في انقضاء العدة فالقول قوله وإن اتفقا على وقت انقضاء العدة واختلفا في أنه أسلم أو راجع قبله فالقول قولها والطريق الثالث وهو الأصح وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق ورجحه