وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا على الأظهر وفي قول يصح العقد ويبطل الشرط ويجب مهر المثل ولو تزوج بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها كره وصح العقد وحلت بوطئه ولو نكحها على أن لا يطأها إلا مرة أو على أن لا يطأها نهارا ف للشافعي رحمه الله في بطلان النكاح أو صحته دون الشرط نصان وقيل قولان والمذهب أنهما على حالين فالبطلان إذا شرطت الزوجة أن لا يطأها والصحة إذا شرط الزوج أن لا يطأ لأنه حقه فله تركه والتمكين عليها ولو نكحها بشرط أن لا تحل له فقال الإمام يجب أن تلحق بشرط ترك الوطء وقال الغزالي ينبغي أن يفسد للتناقض قلت قول الغزالي أصح والله أعلم وفي فتاوى القفال أنه لو تزوج أمة على أن لا يملك الإستمتاع ببضعها فكشرط أن لا يطأ وإن تزوجها بشرط أن لا يملك بضعها فإن أراد الإستمتاع فكذلك وإن أراد ملك العين لم يضر وجميع ما ذكرناه إذا شرطه في نفس العقد ولو تواطآ في شىء من ذلك قبل العقد وعقدا على ذلك القصد بلا شرط فليس كالمشروط على الصحيح فرع قال الأئمة أسلم طريق في الباب وأدفعه للعار أن تزوج بعبد وتستدخل حشفته ثم تتملكه ببيع أو هبة ونحوهما فينفسخ النكاح ويحصل التحليل إن صححنا تحليل الصبي وجوزنا إجبار العبد الصغير على النكاح وإلا فلا