وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا قالت المطلقة ثلاثا نكحت زوجا آخر فوطئني وفارقني وانقضت عدتي منه قبل قولها عند الإحتمال وإن أنكر الزوج الثاني وصدق في أنه لا يلزمه إلا نصف المهر فكذلك لأنها مؤتمنة في انقضاء العدة والوطء يعسر إقامة البينة عليه ثم إن ظن صدقها فله نكاحها بلا كراهة وإن لم يظنه استحب أن لا يتزوجها وإن قال هي كاذبة لم يكن له نكاحها فإن قال بعده تبينت صدقها فله نكاحها قلت قد حزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له وتابعه الغزالي على هذا وهو غلط عند الأصحاب وقد نقل الإمام إتفاق الأصجاب على أنها تحل وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا قال وهذا الذي قاله الفوراني غلط وهو من عثرات الكتاب ولعل الرافعي لم يحك هذا الوجه لشدة ضعفه ولقول الإمام إنه غلط قال إبرهيم المروذي ولو كذبها الزوج والولي والشهود لم تحل على الأصح والله أعلم فرع طلق زوجته الأمة ثم اشتراها قبل وطء زوج لا يحل له اليمين على الصحيح لظاهر القران قلت قال العلماء الحكمة في اشتراط التحليل التنفير من الطلاق الثلاث والله أعلم