وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع لو وطئها في إحرامه أو إحرامها أو الحيض أو صوم التكفير عن ظهارها أو ظانا أنها أجنبية حلت لأنه وطء زوج في نكاح صحيح ولو وطئها وهي في عدة وطء شبهة وقع بعد نكاحه حلت على الأصح ولو وطئها في حال ردته أو ردتها وعاد إلى الإسلام لم تحل نص عليه لاضطراب النكاح بخلاف سائر أسباب التحريم واعترض المزني بأنه إن دخل بها قبل الردة فقد حلت وإلا فتبين بنفس الردة قال الأصحاب تتصور العدة بلا دخول بأن يطأها في الدبر أو فيما دون الفرج فسبق الماء أم تستدخل ماءه فتجب العدة ولا تحل بهذه الأسباب وكذا بالخلوة على القديم قلت هذا الذي ذكره عن النص أنها لا تحل بالوطء في الردة هو الصواب وبه قطع جماهير الأصحاب وقال صاحب التلخيص إن اجتمعا في الإسلام قبل انقضاء العدة حلت للأول لتابعه عليه القفال وليس بشىء ولو طلقها رجعيا باستدخال الماء قبل الدخول ثم وطئها في العدة لم تحل للأول وإن راجعها في العدة نص عليه الشافعي والأصحاب وقال إبرهيم المروذي إذا قلنا تحل بوطء الشبهة فهنا أولى وإلا فلا تحل والله أعلم فرع نكحها على أنه إذا وطئها بانت منه أو نكحها إلى أن على أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما فنكاح باطل فإن شرط أنه إذا وطئها طلقها فباطل