وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل ارتدت الزوجة بعد الدخول يحرم نكاح أختها وأربع سواها قبل انقضاء العدة كالرجعية قال ابن الحداد فلو قال لها أنت طالق ثلاثا فله في الحال نكاح أختها لحصول البينونة وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة ولو كان تحته صغيرة وكبيرة مدخول بها فارتدت الكبيرة وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة وقف نكاح الصغيرة فإن أصرت الكبيرة حتى انقضت العدة ففي نكاح الصغيرة بحاله وإن أسلمت في العدة بطل نكاح الصغيرة وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان نذكرهما إن شاء الله تعالى في نظير المسألة في الرضاع قال الشيخ أبو علي أظهرهما لا يبطل كما لو نكح أختا على أخت لا تبطل الأولى وكذا الحكم لو كانت المرضعة أخت الكبيرة ثم على الزوج للصغيرة نصف المسمى وللكبيرة تمامه ويرجع الزوج على المرضعة بنصف مهر مثل الصغيرة على الأظهر وبكله في قول وبجميع مهر مثل الكبيرة على الأظهر إن أبطلنا نكاحها النوع الثاني في قدر العدد المباح ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربع نسوة فلو نكح خمسا في عقد بطل نكاحهن وإن نكحهن مرتبا بطل الزيادة على الأربع الأوليات ولو نكح خمسا في عقد فيهن أختان بطل فيهما وفي البواقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة ولو نكح سبعا فيهن أختان بطل الجميع ولو كان تحته أربع فأبانهن فله نكاح أربع بدلهن وإن كن في العدة ولو أبان واحدة فله نكاح أخرى في عدة المبانة