وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو وطىء إمرأة بشبهة فله نكاح أربع في عدتها ولو كانت المفارقة رجعية لم تجز وأما العبد فلا يجوز أن يزيد على إمرأتين فرع لإبن الحداد نكح ست نسوة ثلاثا في عقد وثنتين في عقد في عقد ولم يعلم المتقدم فنكاح الواحدة صحيح على كل تقدير لأنها لا تقع إلا أولة أو ثالثة أو رابعة فإنها لو تأخرت عن العقدين كان ثانيهما باطلا فتقع هي صحيحة وأما البواقي فقال ابن الحداد لا يثبت نكاحهن لأن كل واحد من عقديهما يحتمل كونه متأخرا باطلا والأصل عدم الصحة قال الشيخ أبو علي ما ذكره ابن الحداد غلط عند عامة الأصحاب بل يصح مع نكاح الواحدة إما الثنتان وإما الثلاث وهو الذي سبق منهما ولا نعرف عينه فيوقف ويسأل الزوج فإن ادعى سبق الثنتين وصدقتاه ثبت نكاحهما وإن ادعى سبق الثلاث وصدقنه فكذلك وإن قال لا أدري أو لم يبين فلهن طلب الفسخ وإن رضين بالضرر لم ينفسخ وعلى الزوج نفقة الجميع مدة التوقف فإن مات قبل البيان اعتدت من لم يدخل بها عدة وفاة ومن دخل بها بأقصى الأجلين من وفاة وأقراء ويدفع إلى الفردة ربع ميراث النسوة لإحتمال صحة نكاح ثلاث معها ثم يحتمل أن يكون الصحيح معها نكاح الثلاث فلا يستحق غير الربع المأخوذ ويحتمل صحة نكاح الثنتين فيستحق الثلث فيوقف ما بين الثلث والربع وهو نصف سدس بين الواحدة والثلاث لا حق للثنتين فيه ويوقف الثلثان بين