وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنهم من أطلق القولين في الملامسة وأما النظر بشهوة فلا يثبت المصاهرة على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل قولان وقيل إن نظر إلى الفرج فقولان وإلا فلا فرع إذا استدخلت ماء زوجها أو أجنبي بشبهة ثبتت المصاهرة والنسب وفي تقدير المهر ووجوبه للمفوضة وثبوت الرجعة والغسل والمهر في صورة الشبهة وجهان أصحهما المنع ولو أنزل أجنبي بزنا لم يثبت باستدخاله المصاهرة ولا النسب وإن أنزل الزوج بالزنا حكى البغوي أنه لا يثبت النسب ولا المصاهرة ولا العدة وقال من عند نفسه وجب أن تثبت هذه الأحكام كما لو وطىء زوجته يظن أنه يزني فرع ما أثبت التحريم المؤبد إذا طرأ على النكاح قطعه فلو نكح إمرأة فوطئها أبوه أو إبنه بشبهة أو وطىء هو أمها أو بنتها بشبهة إنفسخ نكاحها وفي المولدات لإبن الحداد فرعان يتعلقان بهذا الأصل أحدهما نكح امرأة ونكح ابنه ابنتها ووطىء كل واحد منهما زوجة الآخر غالطا إنفسخ النكاحان وهذا تفريع على المشهور أن وطء الشبهة كالوطء في ملك ويجب على كل واحد منهما مهر المثل للتي وطئها بالشبهة ثم إن سبق وطء الأب فعليه لزوجته نصف المسمى لأنه الذي رفع نكاحها فهو كما لو طلقها قبل الدخول وهل يجب على