وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع الوطء في النكاح وملك اليمين كما يوجب الحرمة يوجب المحرمية فيجوز للواطىء الخلوة والمسافرة بأم الموطوءة وبنتها والنظر إليها ولإبنه الخلوة والمسافرة بالموطوءة والنظر وفي وطء الشبهة وجهان ويقال قولان أصحهما عند الإمام كذلك لأن الشبهة تثبت النسب والعدة فكذا المحرمية وأصحهما عند الجمهور المنع وحكوه عن نصه في الإملاء فرع الزنا لا يثبت المصاهرة فللزاني نكاح أم المزني بها وبنتها ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته ولو ملك جارية محرمة عليه برضاع أو مصاهرة فوطئها فإن لم نوجب به الحد ثبتت المصاهرة وإن أوجبناه فلا فرع المفاخذة والقبلة والمس هل هي كالوطء فتثبت المصاهرة وتحرم أظهرهما عند البغوي والروياني نعم وأظهرهما عند ابن أبي هريرة وابن القطان والإمام وغيرهم لا والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة فأما المس بغير شهوة فلا أثر له على المذهب وبه قطع الجمهور قال الإمام