وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإبن لزوجته نصف المسمى فيه أوجه قال ابن الحداد لا إذ لا صنع له وقال آخرون نعم إذ لا صنع لها وقال الشيخ أبو علي إن كانت زوجة الإبن نائمة أو صغيرة لا تعقل أو مكرهة وجب وإن كانت عاقلة طاوعت الأب تظنه زوجها فلا شىء لها فإن أوجبنا رجع الإبن على أبيه لأنه فوت نكاحه وهل يرجع بمهر المثل أم بنصفه أم بما غرم فيه ثلاثة أقوال نوضحها في كتاب الرضاع إن شاء الله تعالى وأما إن سبق وطء إلإبن فعليه لزوجته نصف المسمى وهل يلزم الأب لزوجته نصف المسمى فيه الأوجه فإن ألزمناه رجع على الإبن كما ذكرنا ولو وقع الوطآن معا فعلى كل واحد نصف ما سمى لزوجته وهل يرجع على الآخر وجهان قال القفال يرجع كل واحد على صاحبه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه كالإصطدام فإنها حرمت بفعلهما وقال الشيخ أبو علي لا يرجع بشىء الفرع الثاني نكح إمرأتين في عقد فبانت إحداهما أم الأخرى بطل النكاحان ولا شىء لواحدة منهما إلا أن يطأ فيجب مهر المثل ولو نكحهما في عقدين ووطىء إحداهما ثم بان الحال نظر إن سبق نكاح الأم فإن كانت هي الموطوءة فنكاحها بحاله والأخرى محرمة وإن كانت البنت هي الموطوءة فالنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها والأم أم موطوءة بشبهة وله أن يتزوج البنت متى شاء لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ويجب للبنت مهر المثل وللأم نصف المسمى وإن سبق نكاح البنت فإن كانت هي الموطوءة فنكاحها بحاله والأم حرام أبدأ وإن كانت الموطوءة الأم بطل النكاحان وحرمتا أبدا وللأم مهر المثل وللبنت نصف المسمى وإن أشبهت الموطوءة وعرفت التي سبق نكاحها ثبت نكاح السابقة لأن الأصل إستمرار صحته وليس له نكاح الثانية لأن الأولى