وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد تقتضيه مصلحة ولو طلب عبدهم التزويج فإن لم نجبر السيد الرشيد لم يجز لوليهم الإجابة وإن أجبرناه فعلى وليهم الإجابة وأما أمة الصبي والمجنون والسفيه فيجوز لوليهم تزويجها على الأصح إذا ظهرت الغبطة وقيل لا وقيل تزوج أمة الصبية دون الصبي فقد يحتاج إليها إذا بلغ فإن جوزنا قال الإمام يجوز تزويج أمة الثيب الصغيرة وإن لم يجز تزويجها ولا يجوز للأب تزويج أمة البكر البالغة وإن كان يقهرها وفيمن يزوج أمة الصغير والمجنون وجهان أحدهما ولي ماله نسيبا كان أو وصيا أو قيما كسائر التصرفات وأصحهما أنه ولي النكاح الذي يلي المال وعلى هذا غير الأب والجد لا يزوج أمة الصغير والصغيرة والأب لا يزوج أمة الثيب الصغيرة فإن كانت مجنونة زوج وإن كانت لسفيه فلا بد من إذنه فرع أمة المرأة إن كانت مالكتها محجورا عليها فقد سبق بيانها وإلا فيزوجها ولي المرأة تبعا لولايته عليها وسواء الولي بالنسب وغيره والأمة العاقلة والمجنونة الصغيرة والكبيرة ولا حاجة إلى إذن الأمة ويشترط إذن مالكتها نطقا وإن كانت بكرا إذ لا تستحي فصل أعتق في مرضه أمة قال ابن الحداد لا يجوز لوليها الحر والأخ تزويجها حتى يبرأ أو يموت وتخرج من ثلثه لأنها إنما تعتق كلها على هذين