وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت الجواز أصح والله أعلم فرع تزويج السيد أمته هل هو بالملك أم بالولاية وجهان أصحهما بالملك ويتفرع عليهما صور منها إذا سلبنا الفاسق الولاية زوجها إن قلنا بالملك وإلافلا ومنها إذا كان لمسلم أمة كتابية فله تزويجها على المذهب وهو المنصوص وإنما يتصور تزويجه إياها بعبد أو حر كتابي إذا حللناها لهما ومنها إذا كان للكافر أمة مسلمة أو أم ولد قال ابن الحداد يزوجها بالملك والأصح المنع ولو كان لمسلم أمة مجوسية أو ذمية فهل له تزويجها وجهان صحح الشيخ أبو علي الجواز وقطع البغوي بالمنع وما ذكرناه من الخلاف في أن تزويج الأمة باللك أم بالولاية لا يجري في تزويج العبد إلا إذا قلنا للسيد إجباره فلو كان للكافر عبد مسلم ورأينا الإجبار ففي إجباره إياه الخلاف في كونه يزوج أمته المسلمة وإن لم نر الإجبار لم يستقل العبد ولكن يأذن له السيد ليسقط حقه فيستقل العبد حينئذ كما تأذن المرأة لعبدها فيتزوج وإن كانت ليست أهلا للتزويج ومنها قال المتولي للمكاتب تزويج أمته إن قلنا بالملك وإلا فلا فصل عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح وقيل يجوز