وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التقديرين ووافقه على هذا جماعة منهم ابن كج وقال ابن سريج وأبو زيد والأكثرون يجوز لوليها تزويجها لأنها حرة في الظاهر فعلى هذا النكاح صحيح ظاهرا فإن تحققنا بعد ذلك نفوذ العتق تحققنا مضي النكاح على الصحة وإلا فإن رد الورثة أو أجازوا وقلنا الإجازة عطية منهم بان فساد النكاح وإلا بان صحته ثم إن لم يكن للمعتق مال سواها فالمسألة على ما ذكرنا وإن كان له مال يفي ثلثه بقيمتها فمقتضى كلام ابن الحداد وجماهير الناقلين أنه كذلك قال الإمام ويجوز أن يقال على مقتضى قول ابن الحداد النكاح هاهنا محمول على الصحة ويجوز خلافه لضعف ملك المريض قال الشيخ أبو علي ومفهوم كلام ابن الحداد أنه إذا لم يكن لها ولي غير السيد فزوجها صح لأنها إن لم تخرج من الثلث فهو ولي ما عتق بالولاء ومالك ما لم يعتق فإن زوجها السيد ولها ولي مناسب إن كان بإذنه صح قطعا وإلا فلا قطعا الباب السادس في موانع نكاحها قد سبق في الركن الثاني من الباب الثالث الإشارة إلى بيان الموانع ومنها ما نتكلم في إيضاحه في غير الباب ككونها ملاعنة ومعظمها نبسط الكلام فيه هنا إن شاء الله تعالى ويجمعها أربعة أجناس الجنس الأول المحرمية وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا ولها ثلاثة أسباب القرابة والرضاع والمصاهرة السبب الأول القرابة ويحرم منها سبع الأمهات والبنات والأخوات