وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال البغوي إقرار السفيه بالنكاح لا يصح لأنه ليس ممن وهذا قد يشكل بإقرار المرأة فرع للمحجور عليه بفلس النكاح وتكون مؤنه في كسبه لا فيما في السبب الخامس الرق فنكاح العبد بغير إذن سيده باطل وبإذنه صحيح سواء كان سيده رجلا أو إمرأة ويجوز إذن سيده في إمرأة معينة أو واحدة من القبيلة أو البلدة ويجوز مطلقا وإذا قيد فعدل العبد عن المأذون فيه لم يصح نكاحه وحكى الحناطي وجها أنه إن كان قدر مهرا فنكح غير المعينة به أو بأقل صح والصحيح الأول وإذا أطلق الإذن فله نكاح حرة أو أمة وفي تلك البلدة أو غيرها وللسيد منعه من الخروج إلى البلدة الأخرى ولو قدر مهرا فزاد فالزيادة في ذمته يطلب بها إذا عتق ولو نكح بالمقدر إمرأة مهرها أقل فقد ذكر الحناطي فيه ثلاثة إحتمالات أصحها صحة النكاح ووجوب المسمى في الحال والثاني أن الزيادة على مهر مثلها يطلب بها إذا عتق والثالث بطلان النكاح ولو رجع عن الإذن ولم يعلم به العبد حتى نكح فهو على الخلاف في الوكيل كذا ذكره ابن كج ولو طلق العبد بعدما نكح بإذن سيده لم ينكح أخرى إلا بإذن جديد ولو نكحها نكاحا فاسدا فهل له نكاح أخرى فيه خلاف لبني على أن الإذن يتناول الفاسد أم يختص بالصحيح ولهذا أصل سيأتي إن شاء الله تعالى