وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا طلب السفيه النكاح مع ظهور أمارة الحاجة إن اعتبرناه دونه إن لم نعتبره وجب على الولي إجابته فإن امتنع فتزوج السفيه بنفسه فقد أطلق الأصحاب في صحة النكاح وجهين أصحهما عند المتولي لا يصح وقال الإمام والغزالي إذا امتنع الولي فليراجع السفيه السلطان كالمرأة المعضولة فإن خفت الحاجة وتعذرت مراجعة السلطان ففي استقلال السفيه حينئذ الوجهان فرع يصح طلاق المحجور عليه فإن كان مطلاقا سري بجارية فرع الكلام فيمن يلي أمر السفيه سبق في الحجر وذكر أبو الفرج الزاز أنه إن بلغ رشيدا ثم طرأ السفه فنكاحه متعلق بالسلطان وإن بلغ سفيها فهل يفوض إلى السلطان أم إلى الأب والجد وجهان وأطلق ابن كج أنه يزوجه القاضي وأنه إن جعله في حجر إنسان زوجه الذي هو في حجره وقال الإمام إن فوض إلى القيم التزويج زوج وإلا فلا قلت الأصح أنه إن كان له أب أو جد فالتزويج إليه وإلا فلا يجوز أن يزوجه إلا القاضي ومن فوض إليه القاضي تزويجه وممن صرح بهذا التفصيل وجزم به الشيخ أبو محمد في شرح المختصر والله أعلم