وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل هل السيد إجبار العبد البالغ على النكاح قولان القديم نعم والجديد لا فإن كان صغيرا فالأصح أنه كالكبير وقيل يجبر قطعا واختاره ابن كج والكبير المجنون كالصغير فإن جوزنا الإجبار فللسيد أن يقبل النكاح للبالغ وله أن يكرهه على القبول ويصح لأنه إكراه بحق كذا قاله البغوي وقال المتولي لا يصح قبوله كرها ويقبل إقرار السيد على العبد بالنكاح كإقرار الأب على بنته ويجوز أن يزوج أمته بعبده الصغير والكبير ولا يجب مهر وفي استحباب ذكره قولان الجديد استحبابه وإذا طلب العبد النكاح فليجبه السيد ولا تجب الإجابة على الأظهر فإن أوجبنا فامتنع سيده زوجه السلطان كالمعضولة ولو نكح بنفسه قال الإمام هو كما لو طلب السفيه وامتنع الولي فنكح بنفسه والمدبر والمعلق عتقه كالقن ومن بعضه حر لا يجبر ولا يستقل وفي وجوب إجابته الخلاف والمكاتب لا يستقل ولا يجبره السيد ولو نكح بإذن السيد صح على المذهب وقيل قولان كتبرعه فإن صححنا ففي وجوب إجابته الخلاف كالقن وأولى بالوجوب والعبد المشترك هل لسيديه إجباره وعليهما إجابته فيه الخلاف المذكور في الطرفين ولو دعاه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر أو العبد فلا إجبار ولو طلب أحدهما مع العبد وامتنع الآخر فعن الشيخ أبي حامد أنه كالمكاتب وقال ابن الصباغ لا تؤثر موافقة الآخر