وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجها أنها لا تتخير وعليها الرضى بعقد الأب وهل للولي الخيار في صغرها وجهان ورواهما القاضي أبو الطيب قولين أحدهما نعم كما لو اشترى للصغير معيبا والثاني لا لأنه خيار شهوة وهذا الخلاف فيما ذكره الحناطي والبغوي ورآه الإمام مخصوص بما إذا جهل الولي حال الزوج فإن علم فلا خيار له وطرده ابن كج وآخرون في حالتي العلم والجهل وقالوا ليس هو عاقدا لنفسه حتى يؤاخذ بعلمه فرع في فتاوى البغوي أنها لو أقرت بنكاح لغير كفء فلا اعتراض لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره قال ولو زوجت بوكالة ثم أنكر الولي التوكيل والمرأة ساكتة فالقول قول الولي فلو أقرت بالنكاح قبل قولها فرع إذا زوج الأب ابنه الصغير بمن لا تكافئه نظر فإن كانت بعيب يثبت الخيار ففي صحة النكاح الخلاف السابق في تزويج الصغيرة بغير كفء والمذهب أنه يصح وقيل لا يصح إنكاحه الرتقاء والقرناء قطعا لأنه بذل مال في بضع لا ينفع بخلاف تزويج الصغيرة بمجبوب وإن زوجه أمة لم يصح لأنه لا يخاف العنت وإن زوجه بمن لا تكافئه بجهة أخرى صح على الأصح إذ لا عار على الرجل في استفراش من دونه فإن صححنا فالتفريع كما سبق في الصغيرة وإن زوجه عمياء أو عجوزا أو مفقودة بعض الأطراف فوجهان ويجب أن