وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال الإمام والغزالي لا اعتبار بالإنتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة الذي قالاه لا يساعده كلام النقلة وقد قال المتولي للعجم عرف في الكفاءة فيعتبر عرفهم واعلم أن صاحب الشامل نقل قولا عن كتاب البويطي أن الكفاءة في الدين وحده والمشهور ما سبق فصل الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة فإن زوجها بغير كفء وليها المنفرد برضاها أو أحد الأولياء برضاها ورضى الباقين صح النكاح فالكفاءة ليست شرطا للصحة وإذا زوجها الولي الأقرب بغير كفء برضاها لم يكن للأبعد الإعتراض فلو كان الذي يلي أمرها السلطان فهل له تزويجها بغير كفء إذا طلبته قولان أو وجهان أصحهما المنع لأنه كالنائب فلا يترك الحظ ولو زوجها أحد الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين لم يصح على المذهب وفي قول يصح ولهم الخيار في فسخه وقيل يصح قطعا وقيل لا يصح قطعا وإن زوجها أحدهم أو كلهم بغير رضاها وكانت قد أذنت في التزويج مطلقا وقلنا لا يشترط تعيين الزوج أو زوج الأب أو الجد البكر الصغيرة أو البالغة بغير كفء بغير إذنها لم يصح على المذهب وقيل يصح وقيل إن علم الولي عدم الكفاءة فالنكاح باطل وإلا فصحيح وإذا صححنا فللمرأة الخيار إن كانت بالغة وإن كانت صغيرة فإذا بلغت تخيرت وحكى الإمام