وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون في تزويج الصغيرة بالأعمى والأقطع والشيخ الهم الوجهان وإن زوج المجنون أمة جاز إن كان معسرا وخشي عليه العنت وفي وجه لا يجوز لأنه لا يخشى عليه وطء يوجب حدا أو إثما وهو ضعيف وإن كان النقص بسبب آخر فعلى ما ذكرنا في الصغيرة فرع زوج بنته بخنثى قد بان رجلا أو ابنه بخنثى قد بان أثبتنا الخيار بهذا السبب فالخنثى كالمجنون والمجنونة وإلا فكالأعمى قلت الخصي كالخنثى في هذا قال البغوي وكذا لو أذنت البالغة في التزويج مطلقا فزوجها بخصي أو خنثى والله أعلم فرع للسيد أن يزوج أمته برقيق ودنيء النسب ولا يزوجها من به يثبت الخيار ولا من لا يكافئها بسبب آخر فإن خالف فهل يبطل النكاح أم يصح ولها الخيار فيه مثل الخلاف السابق وفي وجه ضعيف يصح بلا خيار ولو زوجها بمعيب برضاها لم يكن لها الإمتناع من تمكينه وله بيعها ممن به بعض تلك العيوب وهل لها الإمتناع من تمكينه وجهان قلت قال المتولي أصحهما يلزمها التمكين ومما يتعلق بالفصل لو زوجها بعض الأولياء بكفء بدون مهر المثل برضاها دون رضى بقية الأولياء صح قطعا إذ لا حق لهم في المهر ولا عار ولو طلبت