وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأعين وهي الإيماء إلى مباح من قتل أو ضرب على خلاف ما يظهره ويشعر به الحال وقال صاحب التلخيص ولم يكن له أن يخدع في الحرب وخالفه الجمهور وفي الجرجانيات ذكر وجهين في أنه هل كان يجوز له أن يصلي على من عليه دين وهل كان يجوز أ يصلي مع وجود الضامن قلت الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ثم نسخ التحريم فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده والأحاديث الصحيحة مصرحة بما ذكرته والله أعلم القسم الثاني المحرمات المتعلقة بالنكاح فمنها إمساك من كرهت نكاحه على الصحيح وقيل إنما كان يفارقها تكرما ومنها نكاح الكتابية على الأصح وبه قال ابن سريج والقاضي أبو حامد والإصطخري وقال أبو إسحق ليس بحرام ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل وفي نكاح المسلمة التحريم قالوا ولو قدر نكاح أمة كان ولده منها حرا على الصحيح مع تجويزنا جريان الرق على العرب وفي لزوم قيمة هذا الولد وجهان قال أبو عاصم نعم وقال القاضي حسين لا بخلاف ولد المغرور بحرية أمه لأنه فوت الرق بظنه وهنا الرق متعذر وأما الأمة الكتابية فكان نكاحها محرما عليه على المذهب وطرد الحناطي فيه الوجهين