وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره قسمان أحدهما متعلق بغير النكاح فمنه الوصال في الصوم واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها ويقال لذلك المختار الصفي والصفية والجمع الصفايا ومنه خمس خمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء ودخول مكة بغير إحرام نقله صاحب التلخيص وغيره ومنه أنه لا يورث ماله ثم حكى الإمام وجهين أحدهما أن ما تركه باق على ملكه ينفق منه على أهله كما كان ينفق في حياته قال وهذا هو الصحيح والثاني أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات وبهذا قطع أبو العباس الروياني في الجرجانيات ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقفا على ورثته وأنه إذا صار وقفا هل هو للواقف لقوله صلى الله عليه وسلم ما تركنا صدقة وجهان قلت كل هذا ضعيف والصواب الجزم بأنه زال ملكه صلى الله عليه وسلم وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة وكيف يصح غير ما ذكرته مع قول صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه فهو صدقة فهذا نص على زوال الملك والله أعلم وهذه الخصلة عدها الغزالي من هذا الضرب وعدها الأكثرون من الضرب الرابع ومنه أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يقضي بعلمه وفي غيره خلاف وأن يحكم لنفسه ولولده على المذهب وأن يشهد لنفسه ولولده وأن يقبل شهادة من يشهد له