وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل حرم عليه صلى الله عليه وسلم طلاقهن بعدما اخترنه فيه أوجه أصحهما لا والثاني نعم والثالث يحرم عقيب اختيارهن ولا يحرم إن انفصل ولو فرض أن واحدة منهن اختارت الدنيا فهل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار وجهان أصحهما لا وهل كان جوابهن مشروطا بالفور وجهان أصحهما لا فإن قلنا بالفور فهل كان يمتد بامتداد المجلس أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف وجهان وهل كان قولها اخترت نفسي صريحا في الفراق فيه وجهان وهل كان يحل له صلى الله عليه وسلم التزويج بها بعد الفراق وجهان الضرب الثاني ما اختص به من المحرمات وهي قسمان أحدهما المحرمات في غير النكاح فمنها الزكاة وكذا الصدقة على الأظهر وأما الأكل متكئا وأكل الثوم والبصل والكراث فكانت مكروهة له صلى الله عليه وسلم على الأصح وقيل محرمة ومما عد من المحرمات الخط والشعر وإنما يتجه القول بتحريمها ممن يقول إنه صلى الله عليه وسلم كان يحسنهما وقد اختلف فيه فقيل كان يحسنهما لكنه يمتنع منهما والأصح أنه كان لا يحسنهما قلت ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما والمراد تحريم التوصل إليهما والله أعلم وكان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل وقيل كان مكروها لا محرما والصحيح الأول وقيل بناء عليه أنه كان لا يبتدىء تطوعا إلا لزمه إتمامه وكان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم مد العين إلى ما متع به الناس ويحرم عليه خائنة