وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فبعد الجبر ثلثمائة تعدل ثلاثة أشياء ونصف شىء فمائة تعدل شيئا وسدس شىء تبسطها أسداسا وتقلب الاسم فالشىء ستة والمائة سبعة فالشىء ستة أسباع الجارية المسألة الثالثة قد علم أن خلع المريض بأقل من مهر المثل لا يعتبر من الثلث وأن المريضة لو نكحت بأقل من مهر المثل جاز ولا اعتراض للورثة إذا لم يكن الزوج وارثا وأن المريضة لو اختلعت بأكثر من مهر المثل اعتبرت الزيادة من الثلث فإذا نكح مريض امرأة بمائة ومهرها أربعون درهما ثم خالعته في مرضها بمائة وماتا من مرضهما ولا مال لهما إلا المائة فاما أن يكون الخلع قبل الدخول وإما بعده الحالة الأولى بعده فللمرأة أربعون من رأس المال وله شىء بالمحاباة ثم يرجع إلى الزوج أربعون بالخلع وله ثلث شىء بالمحاباة فيحصل لورثة الزوج مائة إلا ثلثي شىء تعدل شيئين فبعد الجبر مائة تعدل شيئين وثلثي شىء فالشىء ثلاثة أثمان المائة وهو سبعة وثلاثون درهما ونصف درهم وهي المحاباة فللمرأة بالمهر والمحاباة سبعة وسبعون درهما ونصف درهم ثم يأخذ الزوج من ذلك أربعين درهما بعوض الخلع وبالمحاباة ثلث الباقي وهو اثنا عشر ونصف وكان بقي له اثنان وعشرون ونصف فالمبلغ خمسة وسبعون ضعف المحاباة هذا إذا جرى الخلع بمائة في ذمتها فلو جرى بعين المائة التي أصدقها فقد خالعها على مملوك وغير مملوك قال الأستاذ تفريعا على أن المسمى يسقط ويرجع إلى مهر المثل لها أربعون من رأس المال وشىء بالمحاباة وللزوج عليها أربعون بالخلع ولا شىء له بالمحاباة لأن المسمى إذا بطل بطل ما في ضمنه من المحاباة فيكون لورثة الزوج مائة إلا شيئا يعدل شيئين فبعد الجبر يتبين أن المسمى ثلث المائة فلها بالمهر والمحاباة ثلاثة وسبعون