وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

درهما وثلث درهم يأخذ الزوج من ذلك أربعين يجتمع لورثته ستة وستون وثلثان ضعف المحاباة الحالة الثانية إذا جرى الخلع قبل الدخول فيتشطر الصداق والحاصل للمرأة نصف مهر المثل من رأس المال وهو عشرون درهما وشىء بالمحاباة للزوج من ذلك أربعون مهر المثل يبقى شىء إلا عشرين درهما له ثلاثة بالمحاباة وهو ثلث شىء إلا ستة دراهم وثلثي درهم يبقى لورثتها ثلثا شىء إلا ثلاثة عشر درهما وثلث درهم فيجتمع لورثة الزوج مائة وثلاثة عشر درهما وثلث درهم إلا ثلثي شىء وذلك يعدل ضعف المحاباة شيئين فبعد الجبر مائة وثلاثة عشر وثلث تعدل شيئين وثلثي شىء فالشىء ثلاثة أثمان هذا المبلغ وهي اثنان وأربعون درهما ونصف درهم وهي المحاباة فللمرأة المحاباة ونصف المهر اثنان وستون درهما ونصف درهم يبقى للزوج سبعة وثلاثون درهما ونصف درهم ويأخذ مما صار لها بعوض الخلع أربعين ويأخذ أيضا ثلث الباقي وهو سبعة دراهم ونصف فالمبلغ خمسة وثمانون ضعف المحاباة هذا كلام الأستاذ واعترض الإمام بأن مهر المثل مع المحاباة الصداق فوجب أن يرجع إلى الزوج نصف الجميع وعلى هذا طريق الحساب أن يقال لها من رأس المال أربعون وبالمحاباة شىء يبقى للزوج ستون إلا شيئا ويرجع إليه نصف ما ملكته صداقا وهو عشرون ونصف شىء فللزوج ثمانون إلا نصف شىء ثم تأخذ مما بقي لها أربعين يبقى نصف شىء إلا عشرين درهما تأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي وهو سدس شىء إلا ستة دراهم وثلثي درهم فيجتمع لورثته مائة وثلاثة عشر درهما وثلث درهم إلا ثلث شىء يعدل شيئين فبعد الجبر يتبين أن الشىء ثلاثة أسباع مائة وثلاثة عشر درهما وثلث درهم وهو ثمانية وأربعون درهما وأربعة أسباع درهم يبقى للزوج أحد عشر درهما وثلاثة أسباع ويرجع بالشطر أربعة وأربعون درهما وسبعان ويأخذ من الشطر