وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا ثلاثة أرباع شىء وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر تعدل سبعون شيئين وثلاثة أرباع شىء تبسطهما أرباعا فتكون الدراهم مائتين وثمانين والأشياء أحد عشر تقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة خمسة وعشرون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم فهذا قدر المحاباة فلها بالمهر والمحاباة خمسة وستون درهما وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم يرجع إلى الزوج ربع ذلك وهو ستة عشر درهما وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وذلك ضعف المحاباة المسألة الثانية أعتق مريض جارية ونكحها على مهر مسمى نظر إن لم يملك غيرها فالنكاح باطل لأنه لا ينفذ عتق جميعها والنكاح والملك لا يجتمعان ثم إن لم يدخل بها فلا مهر وإن دخل فهو وطء شبهة فلها من المهر بقسط ما عتق منها ويقع فيه الدور فإذا كانت قيمتها مائة والمهر خمسين عتق منها شىء ولها بالمهر نصف شىء لأن المهر نصف القيمة يبقى جارية إلا شيئا ونصف شىء يعدل شيئين فبعد الجبر جارية تعدل ثلاثة أشياء ونصف شىء فالشىء سبعا الجارية فينفذ العتق في سبعيها ويبطل في خمسة أسباعها فيصرف سبع منها إلى مهر السبعين يبقى للورثة أربعة أسباعها ضعف ما عتق ثم السبع المصروف إلى المهر إن رضيت به بدلا عما لها من المهر فذاك ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأول وإن أبت بيع سبعها في مهرها هذا إذا لم يملك غيرها فإن ملك وكانت الجارية قدر الثلث بأن خلف مائتين سواها فإن لم يدخل بها فلا مهر لأنها لو استحقت مهرا للحق التركة دين فلا تخرج كلها من الثلث ولبطل النكاح وسقط المهر وإن دخل بها قال الشيخ أبو علي لها الخيار فإن عفت عن مهرها عتقت وصح النكاح وإلا فلها ذلك ويتبين أن جميعها لم يعتق وأن النكاح فاسد ولها مهرها ما عتق منها فيقال عتق شىء ولها بالمهر نصف شىء يبقى للورثة ثلثمائة إلا شيئا ونصف شىء يعدل شيئين