وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الواهب خمسان آخران فالمبلغ أربعة أخماس ثم يسترجع الواهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو ثلاثة أخماس فيجتمع لورثته أربعة أخماس وهو ضعف الموهوب ولو كان مهرها مثل نصف قيمتها صحت الهبة في ثلاثة أثمانها وبطلت في خمسة أثمانها ويثبت للمتهب على الواهب ثمن ونصف ثمن فيجتمع له أربعة أثمان ونصف ثمن ثم يسترجع الواهب نصف ما بطلت فيه الهبة وهو ثمنان ونصف فيجتمع لورثته ستة أثمان وهو ضعف الموهوب فصل ومنها الصداق والخلع وقد سبق أن المريض إذا نكح بمهر المثل جعل من رأس المال وإن نكح بأكثر فالزيادة من الثلث فإن كانت وارثة فالتبرع على وارث وذكرنا أنه إن ماتت الزوجة قبله وورثها الزوج وقع الدور فيتخرج على هذا مسائل إحداها أصدقها مائة ومهر مثلها أربعون فماتت قبله ولا مال لهما سوى الصداق فلها أربعون من رأس المال ولها شىء بالمحاباة يبقى مع الزوج ستون إلا شيئا ويرجع إليه بالإرث نصف ما للمرأة وهو عشرون ونصف شىء فالمبلغ ثمانون إلا نصف شىء يعدل شيئين ضعف المحاباة فبعد الجبر تعدل ثمانون شيئين ونصف شىء فالشىء خمسا الثمانين وهو اثنان وثلاثون فلها اثنان وسبعون أربعون مهر والباقي محاباة يبقى مع الزوج ثمانية وعشرون ويرجع إليه بالإرث ستة وثلاثون فيجتمع لورثته أربعة وستون ضعف المحاباة فإن كان لها ولد فالراجع إليه بالإرث ربع مالها وهو عشرة وربع شىء فيحصل للزوج سبعون