وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله وهو عبد فالمبلغ عبد ونصف يعود ثلثه إلى الأخت وهو نصف عبد فيجتمع لورثتها عبد ضعف الهبة ولو عمي موتهما ولم يرث أحدهما الآخر صحت هبة كل واحد في نصف عبده مسألة وهب لزوجته مائة لا يملك غيرها وأقبضها فأوصت هي بثلث مالها ثم ماتت قبل الزوج صحت هبته في شىء من المائة وصحت وصيتها في ثلث ذلك الشىء ويرجع إلى الزوج بالإرث نصف ذلك الباقي وهو ثلث شىء فيحصل عند الزوج مائة إلا ثلثي شىء وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر مائة تعدل شيئين وثلثي شىء فتبسطهما أثلاثا وتقلب الاسم فالمائة ثمانية والشىء ثلاثة فتصح الهبة في ثلاثة أثمان المائة وتصح الوصية في ثمن ويرجع بالإرث ثمن إلى الزوج فيحصل عند ورثته ستة أثمان وهو ضعف الهبة مسألة وهب مريض لمريض عبدا وأقبضه ثم وهبه الثاني للأول وأقبضه ولا من أربعة وعشرين لورثة الواهب الأول ثلثاه ولورثة الثاني ربعه ويعتق منه باقي الثلث وهو نصف سدسه قال الأستاذ هذا خطأ عند حذاق الأصحاب والعتق باطل لأنه قدم الهبة على العتق وهي تستغرق الثلث وإذا بطل العتق صحت هبة الأول في ثلاثة أثمان العبد ويرجع إليه بالهبة الثانية ثمنه فيجتمع مع ورثته ستة أثمانه وهي ضعف الهبة وصوب الإمام ابن سريج فقال إذا اجتمع للأول ستة أثمانه ثم أعتق فتنفيذ العتق في تمام الثلث لا ينقص حق ورثته من الثلثين ولا حق الموهوب له فيتعين المصير إليه وحينئذ لا بد من تعديل الثلث والثلثين ورعاية الأثمان فتضرب ثلاثة في ثمانية تبلغ أربعة وعشرين كما ذكره فلو أعتقه قبل هبة الثاني ثم وهبه الثاني لغا العتق إذ لم يصادف محلا إلا أن يحتمل الوقف