وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع زيادة الموهوب ونقصه كزيادة العبد المعتق ونقصه لكن ما يحسب هناك للعبد المعتق أو عليه يحسب هنا على ورثة الواهب وسنوضحه في العتق إن شاء الله تعالى مسألة وهب مريض لأخيه عبدا ثم وهبه المتهب نصفه وهو صحيح ومات المريض وخلف بنتا وأخاه الواهب فقولان أظهرهما عند الأستاذ أن هبة الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأول وتصح في جميعه وحسابه أن هبة المريض تصح في شىء ويرجع إليه بهبة الثاني ذلك الشىء كله فمعه عبد يعدل شيئين فالشىء نصف عبد فتصح الهبة في نصف العبد ثم يرجع إليه فيكون لورثته عبد تام ضعف الهبة والقول الثاني أنها تشيع لمصادفتها ما ملكه وغيره فتصح في نصف ما ملك وحسابه أن هبة المريض تصح في شىء من العبد ويرجع بهبة الثاني نصف ذلك الشىء ثم يرجع بالإرث نصف ما بقي وهما ثلاثة أرباع شىء يبقى عبد إلا ربع شىء يعدل شيئين فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وربع شىء فتبسطها أرباعا وتقلب الإسم فالعبد تسعة والشىء أربعة فتصح الهبة في أربعة أتساع العبد ويرجع إليه بالهبة تسعان وبالإرث تسع آخر فيجتمع لورثته ثمانية أتساع ضعف الهبة فرع فيما إذا وطئت الموهوبة وطءا يوجب المهر إن وطئها أجنبي بشبهة قبل موت الواهب فالمهر كالكسب يقسم على ما تصح