وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهبة في ثلث العبد وتبطل في ثلثه ولورثة الواهب ثلثا كسبه وذلك ضعف ما صحت فيه الهبة ولم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب لأنه تلف قبل موت الواهب وحسبنا على المتهب ما تلف من وصيته لأنه تلف تحت يده مسألة وهب لأخيه مالا لا مال له سواه فمات الأخ قبله وخلف و أخاه الواهب ثم مات الواهب فتصح الهبة في شىء من العبد ويرجع بالميراث نصفه فالباقي عبد إلا نصف شىء وذلك يعدل شيئين فتجبر وتقابل فعبد يعدل شيئين ونصف شىء فالشىء خمسا العبد فتصح الهبة في خمسيه وتبطل في ثلاثة أخماسه ويرجع بالميراث أحد الخمسين فيحصل للورثة أربعة أخماسه وهي ضعف ما صحت فيه الهبة مسألة أخ وأخت مريضان وهب كل للآخر عبدا لا يملك سواه وهما القيمة ثم مات الأخ وخلف بنتين والأخت الواهبة أو ماتت الأخت وخلفت زوجا والأخ الواهب فإن ماتت الأخت أولا صارت هبتها للأخ وصية للوارث وأما هبة الأخ فتصح في شىء ويرجع إليه بالإرث نصف شىء مع نصف العبد الذي كان لها فيجتمع لورثته عبد ونصف عبد إلا نصف شىء وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر عبد ونصف عبد تعدل شيئين ونصف شىء فتبسطها أنصافا وتقلب الإسم فالعبد خمسة والشىء ثلاثة تصح الهبة في ثلاثة أخماس العبد ويرجع إليه بالإرث نصفها ونصف العبد الذي لها وهو أربعة أخماس فيضم إلى الخمسين الباقيين له يكون ستة أجزاء ضعف الهبة وإن مات الأخ أولا صارت هبته للأخت وصية لوارث وتصح هبة الأخت في شىء من العبد ويرجع إليها ثلثها مع ثلث العبد الذي كان له فيجتمع لورثتها عبد وثلث عبد إلا ثلثي شىء يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وثلث عبد يعدل شيئين وثلثي شىء فتبسطها أثلاثا وتقلب الإسم فالعبد ثمانية والشىء أربعة وهي نصفها تصح الهبة في نصف العبد وينضم إليه