وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث والخمس بأن تضربهما في خمسة عشر وتقلب الإسم فالعبد أربعون والشىء اثنا عشر تصح هبة الأول في اثني عشر من أربعين من العبد ويعود إليه أربعة يبقى اثنان وثلاثون يقضى منها الدين وهو ثمانية أجزاء مثل خمس العبد يبقى أربعة وعشرون ضعف الهبة ولو كان للمريض الثاني تركة سوى العبد بأن كان العبد مائة وللثاني خمسون سواه ووهب جميع ماله فتصح هبة الأول في شىء من العبد ويكون مع الثاني نصف عبد وشىء يرجع ثلثه إلى الأول وهو سدس عبد وثلث شىء فيجتمع عنده عبد وسدس عبد إلا ثلثي شىء يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وسدس عبد يعدل شيئين وثلثي شىء فتبسطهما أسداسا وتقلب الإسم فالعبد ستة عشر والشىء سبعة ومع الثاني نصف عبد وهو ثمانية مع الشىء وهو سبعة فالمبلغ خمسة عشر ويرجع إلى الأول من هبته خمسة فيصير معه أربعة عشر ضعف الهبة مسألة وهب مريض عبدا قيمته مائة فمات في يد المتهب ثم مات ولا مال له فعن ابن سريج وجهان أحدهما تصح الهبة في جميع العبد لأنه لم يبق شىء يورث فتكون هبته كهبة الصحيح وأصحهما أنها باطلة لأنها في معنى الوصية فإن أبطلناها ففي وجوب الضمان على المتهب وجهان أحدهما نعم لأنه قبضه لنفسه فأشبه المستعير وأصحهما لا بخلاف المستعير فإنه قبض ليرد فإن أوجبنا الضمان قال الأستاذ يضمن ثلثي قيمته لورثة الواهب وقياس بطلان الهبة أن يضمن جميع القيمة ولو اكتسب العبد في يد المتهب مائة ثم مات فإن صححنا الهبة في الجميع فالكسب للمتهب وإن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب فهنا تصح الهبة في شىء من العبد ويكون للمتهب شىء من الكسب غير محسوب عليه من الوصية وللورثة باقي الكسب وهو مائة إلا شيئا تعدل شيئين فبعد الجبر والمقابلة مائة تعدل ثلاثة أشياء فالشىء ثلث المائة فتصح