وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن على البائع نفذ العتق وبطلت المحاباة والبائع يأخذ قدر قيمة العبد بلا زيادة لأن المحاباة في الشراء كالهبة فإذا لم تكن مقبوضة حتى جاء ما هو أقوى منها وهو العتق أبطلها وإن كان بعد توفية الثمن بطل العتق لأن المحاباة المقبوضة استغرقت الثلث قال الشيخ أبو علي قد أكثر ابن الحداد التبجح بهذه المسألة وهو غالظ فيها عند الأصحاب كلهم وقالوا لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون لأنها متعلقها بالمعاوضة والمعاوضات تلزم بنفس العقد ولهذا يتمكن الواهب من إبطال الهبة قبل القبض ولا يتمكن من إبطال المحاباة والحكم في الحالتين تصحيح المحاباة المتقدمة وإبطال العتق المتأخر قال وأما قوله يأخذ البائع قيمة العبد بلا زيادة فهذا لا يجوز أن يلزم ويكلف به لأنه لم يزل ملكه إلا بعشرين لكن يخير بين ما ذكره وبين أن يفسخ البيع ويبطل العتق فرع باع مريض قفيز حنطة قيمته خمسة عشر لأخيه يقفيز قيمته خمسة فمات أخوه قبله وخلف بنتا وأخاه البائع ثم مات البائع ولا مال لهما سوى القفيزين صح البيع في شىء من القفيز الجيد ويرجع بالعوض ثلث شىء يبقى معه قفيز إلا ثلثي شىء فالمحاباة بثلثي شىء ويحصل مع المشتري شىء من القفيز الجيد والباقي من قفيزه وهو قيمة القفيز الجيد ثلث قفيز إلا ثلث شىء فهما معا ثلث قفيز وثلثا شىء يرجع نصفه بالإرث إلى البائع وهو سدس قفيز وثلث شىء فتزيده على ما كان للبائع فالمبلغ قفيز وسدس قفيز إلا ثلث شىء وهذا يعدل ضعف المحاباة وهو شىء وثلث شىء فتجبر وتقابل فقفيز وسدس قفيز تعدل شيئا وثلثا شىء فتبسطهما أسداسا وتقلب الإسم فالقفيز