وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة والشىء سبعة فيصح البيع في سبعة أعشار الجيد وهي عشرة ونصف بسبعة أعشار الرديء وهو ثلاثة ونصف فتكون المحاباة بسبعة يبقى مع البائع من قفيزه أربعة ونصف وقد أخذ بالعوض ثلاثة دراهم ونصفا فالمجموع ثمانية وللمشتري من قفيزه درهم ونصف ومن القفيز الجيد عشرة ونصف تكون اثني عشر درهما يرجع نصفه إلى البائع وهو ستة يبلغ ما عنده أربعة عشر وهو ضعف المحاباة ولو كان القفيز الرديء نصف قيمة الجيد والجيد يساوي عشرين صح البيع في الجميع لأنه تكون المحاباة بعشرة فيبقى عنده عشرة ويرجع إليه بالإرث عشرة فرع باع مريض عبدا يساوي عشرين بعشرة فاكتسب العبد عشرين في يد البائع أو في يد المشتري ثم مات المريض فإن ترك عشرة سوى ثمن العبد نفذ البيع في جميع العبد وكان الكسب للمشتري وإن لم يملك شيئا آخر بطل البيع في بعض العبد لأن المحاباة لم تخرج من الثلث ثم حكى الإمام عن الأستاذ أن جميع الكسب للمشتري لأنه حصل في ملكه ثم عرض الفسخ والرد كاطلاع المشتري على عيب قديم فإنه يرد ويبقى له الكسب قال وهذا زلل عظيم بل الوجه القطع بأن الكسب يتبعض بتبعض العبد كما في العتق وليس هذا فسخا وردا للبيع في بعض العبد بل يتبين صحة البيع وحصول الملك للمشتري في بعض العبد دون بعضه وهذا حق لكن الأستاذ لم يقل هذا عن نفسه حتى يشنع عليه وإنما نقله عن ابن سريج وأكثر الأصحاب ثم حكى عن بعضهم أن الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته وعلى هذا فحكمه التبعيض كالزيادة ولو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين فاكتسب فالكسب كالزيادة في القيمة لكن التركة تزداد به وحكم الزيادة ما سبق