وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم نقص العبد في يد المريض فعادت قيمته إلى خمسة فإن قلنا بالأول من القولين فقد كانت تركته عشرين وصارت بالآخرة خمسة عشر وثلثها خمسة فيقال للبائع إما أن ترد على الورثة خمسة ليكون معهم العبد وهو خمسة والدراهم الخمسة فيكون لهم ضعف الخمسة وإما أن تفسخ البيع وترد الثمن بتمامه وتسترد العبد ناقصا ولا ضمان وإن قلنا بالتقسيط فقال الأستاذ أبو منصور يضمن المشتري قسط ما بطل فيه البيع من النقصان وينقص ذلك من التركة كدين يلزم قضاؤه قال الإمام هذا رجوع إلى ما قدمناه أن المأخوذ على أنه مبيع يكون مضمونا عليه ومناقض لما ذكر الأستاذ أن مالا يصح فيه البيع أمانة في يد المشتري ثم حسابه أن يقال صح الشراء في شىء من العبد بشيئين من الثمن وبطل في عبد ناقص بشىء قيمته بالتراجع خمسة دراهم إلا نصف شىء فينقص القدر الذي نقص من التركة يبقى خمسة عشر درهما إلا شيئا ونصف شىء تضم إليه الشىء المشترى من العبد وقد رجع إلى نصف فيكون الحاصل خمسة عشر درهما إلا شيئا تعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فتجبر وتقابل فخمسة عشر تعدل ثلاثة أشياء فالشىء ثلث الخمسة عشر وهو نصف العبد فيصح الشراء في نصف العبد بنصف الثمن فتكون المحاباة بخمسة يبقى للورثة نصف الثمن وهو عشرة ونصف العبد وهو اثنان ونصف تسقط من المبلغ قسط ما بطل العقد فيه من النقصان وهو اثنان ونصف يبقى في أيديهم عشرة ضعف المحاباة فرع اشترى مريض عبدا يساوي عشرة بعشرين وله ثلاثون درهما وقبض العبد وأعتقه فالمحاباة بعشرة وهي ثلث ماله قال ابن الحداد إن كان ذلك قبل توفية