وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبو منصور فله النصف بلا خلاف ويشبه أن يجيء القول بأن له الربع إن لم تجىء باقي الأوجه ولو أوصى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم يصرف إلى زيد غير الدينار وإن كان فقيرا لأنه قطع اجتهاد الوصي بالتقدير ويحتمل الجواز ولو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فإن جعلناه في الصورة السابقة كأحدهم فكذا هنا وإن قلنا له النصف فهنا الثلث وإن قلنا الربع فهنا السبع الحال الثاني إذا كانوا معينين نظر إن لم يكونوا محصورين كالعلويين فسنذكر الخلاف في صحة الوصية لهم إن شاء الله تعالى فإن صححنا فالحكم كما إذا كانوا موصوفين وإن لم نصحح قال المسعودي هو كما لو أوصى لزيد وللملائكة وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى وإن كانوا محصورين فهل هو كأحدهم أم له النصف قال أبو منصور فيه احتمالان أصحهما الثاني ثم حكى خلافا في أن النصف الذي لهم يقسم بين جميعهم أم يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم والصحيح وجوب القسمة بين الجميع فرع له ثلاث أمهات أولاد فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين قال المتولي الصحيح أنه وعن أبي علي الثقفي أنه يقسم على خمسة لأن أمهات الأولاد محصورات يجب استيعابهن والفقراء والمساكين غير محصورين فيجعل كل واحد من الصنفين مصرفا وكل واحدة منهن مصرفا