وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال صاحب العدة يستحب دفعه إلى فقرائهم فإن صرف إلى فقرائهم وأغنيائهم جاز لشمول الإسم وينبغي أن يطرد فيه الوجهان كالأيتام والأرامل واشتراط الفقر هنا أرجح والله أعلم فصل إذا أوصى لزيد وجماعة معه فإما أن يكونوا موصوفين أو معينين الحال الأول موصوفون غير محصورين كالفقراء والمساكين وفي زيد أوجه أصحها أنه كأحدهم فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ولكن لا يجوز حرمانه وإن كان غنيا والثاني أنه يعطى سهما من سهام القسمة فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطي زيد الخمس وإن قسمه على خمسة فالسدس وعلى هذا القياس والثالث لزيد ربع الوصية والباقي للفقراء لأن أقل من يقع عليه اسم الفقراء ثلاثة والرابع له النصف ولهم النصف والخامس إن كان فقيرا فهو كأحدهم وإلا فله النصف والسادس إن كان غنيا فله الربع لأنه لا يدخل فيهم وإلا فالثلث لدخوله فيهم والسابع أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة من أضيف إليه حكاه السرخسي في الأمالي وهو ضعيف جدا ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء هذا كله إذا أطلق ذكر زيد أما إذا وصفه بصفة الجماعة فقال لزيد الفقير وللفقراء فيجري الخلاف فيما لزيد إن كان فقيرا ومنهم من خص الأوجه بهذه الحالة وبقي القول بكونه كأحدهم عند الإطلاق وإن كان غنيا فلا شىء له ونصيبه للفقراء إن قلنا إنه كأحدهم وإلا فهو لورثة الموصي وإن وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال لزيد الكاتب وللفقراء قال الأستاذ