وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل الوصية لجماعة معينين غير محصورين كالهاشمية والطالبية والعلوية صحيحة على الأظهر كالفقراء فعلى هذا يجوز الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم ولا يشترط القبول كالفقراء ومتى أوصى لبني فلان فإن عدوا قبيلة كبني هاشم وبني تميم فهي كالوصية للعلوية وفي جواز الصرف إلى إناثهم وجهان أصحهما الجواز وإن لم يعدوا قبيلة كبني زيد وعمرو اشترط القبول والاستيعاب والتسوية ولا يجوز الصرف إلى الإناث قلت وتصح الوصية هنا قطعا والله أعلم فصل أوصى لزيد وجبريل فوجهان أصحهما لزيد النصف وتبطل الوصية في الباقي كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو ولم يكن لعمرو ابن أو لزيد وعمرو وابني بكر فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد يكون النصف للموجود ويبطل الباقي والثاني أن لزيد الكل ويلغو ذكر من لا يملك بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك كالشيطان والريح والحائط والبهيمة وغيرها ولو أوصى لزيد وللملائكة أو للرياح أو للحيطان فإن جعلنا الكل لزيد فذاك وإلا فهل له النصف أم الربع أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء ولو أوصى لزيد ولله تعالى فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك أم له النصف والباقي للفقراء أم له النصف والباقي