وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوج الجارية وقبل عتق الولد عليه بالملك وله عليه الولاء ولا تصير الجارية أم ولد القسم الثالث أن تلد قبل مضي أقل مدة الحمل من يومي الموت والوصية جميعا فإن قلنا الحمل يعرف فكأنه أوصى بالجارية والحمل جميعا وإلا فعلى الخلاف في أن الوصية متى تملك على ما ذكرناه في القسم الثاني الحال الثالث أن تلد بعد الموت والقبول وله صور أحدها تلد بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت القبول فالولد للموصى له فلو كان زوج الجارية انعقد الولد حرا وصارت أم ولد له الثانية تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول وبعدها من وقت الموت فإن قلنا الوصية تملك بالموت أو موقوف فقبل فحكمه حكم الصورة الأولى وإن قلنا تملك بالقبول وأنها قبل القبول للورثة فإن قلنا الحمل يعرف فهو زيادة للورثة وإلا فللموصى له وإذا كان الموصى له زوج الجارية عتق الولد عليه وثبت له الولاء عليه ولا تصير أم ولد الثالثة تلد قبل مضي هذه المدة من وقت القبول والموت جميعا وبعدها من يوم الوصية فإن قلنا الحمل يعرف فالولد غير داخل في الوصية وإن قلنا لا واعتبرنا حالة الإنفصال فالإنفصال حصل في ملك الموصى له فيكون الولد له ويعتق عليه إن كان زوجها ولا استيلاد الرابعة تلد قبل مضيها من يوم الوصية أيضا فإن قلنا الحمل يعرف فهو داخل في الوصية وإلا فهو حاصل في ملك الموصى له فيكون له فإن كان زوجها عتق عليه بالملك ولا استيلاد