وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع نتاج باقي الحيوان يقاس بما ذكرناه في الجارية ويرجع في حملها إلى أهل الخبرة فإنها تختلف فرع قال أبو الفرج الزاز حيث حكمنا بمصير الجارية أم ولد هل حقيقة الإصابة من يوم الملك أم يكفي إمكان الإصابة وجهان والثاني هو مقتضى كلام الجمهور قال وحيث بقينا الولد على ملك الوارث فالمعتبر من الثلث قيمة الجارية وحدها وإذا لم نبقه فالمعتبر من الثلث ما كان يوم موت الموصي موجودا فإن كانت حائلا اعتبر قيمتها وحدها وإن كانت حاملا فقيمتها مع قيمة الحمل وحينئذ فالنظر إلى قيمتها حاملا يوم موت الموصي عند جماهير الأصحاب وقال ابن سريج تعتبر قيمتها يومئذ لو كانت حائلا وتعتبر قيمة الحمل في أول حال الإنفصال وإذا قومناهما فخرجا من الثلث فذاك وإلا فلا يقرع بل تنفذ الوصية في القدر الذي يحتمله الثلث منهما على نسبة واحدة فرع نقل المزني في المختصر أنه لو أوصى بأمة لزوجها فلم يعلم وضعت له بعد موت سيدها أولادا فإن قبل عتقوا ولم تكن أمهم أم ولد حتى تلد منه بعد قبوله بستة أشهر وفيه إشكال من وجهين